Al-Istibsar
الاستبصار
Penerbit
دار الكتب الاسلامية
Tahun Penerbitan
1957 AH
Lokasi Penerbit
نجف
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Istibsar
Syekh Tusi (d. 460 / 1067)الاستبصار
Penerbit
دار الكتب الاسلامية
Tahun Penerbitan
1957 AH
Lokasi Penerbit
نجف
- ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد
الله عن عبد الله ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.
- سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول
عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.
- محمد بن يعقوب عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، ثم قال: أما والله وساق الحديث (1).
- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم.
- سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد
الحميد عن المفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولا تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.
- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر
Halaman 35