521

Al-Istibsar

الاستبصار

Penerbit

دار الكتب الاسلامية

Tahun Penerbitan

1957 AH

Lokasi Penerbit

نجف

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

- ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد

الله عن عبد الله ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.

- سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول

عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.

17 - باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة

- محمد بن يعقوب عن علي

بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، ثم قال: أما والله وساق الحديث (1).

- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان

عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم.

- سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد

الحميد عن المفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولا تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.

- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن

سعيد عن النضر

Halaman 35