80

Al-Isharah fi Ma'rifat al-Usul wa al-Wijazah fi Ma'na al-Dalil

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Penerbit

المطبعة التونسية

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٣٥١ هـ

Lokasi Penerbit

نهج سوق البلاط- تونس

بذلك من يحيي أصحاب العظام، فمثل هذا لا يجوز فيه تقدير مضمر إِلَّا بدليل استقلال الكلام دونه.
(فصل)
وأما الضرب الثاني فهو فحوى الخطاب، فهو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم لعرف اللغة، نحو قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، فهذا يفهم من جهة اللغة المنع من الضرب والشتم، ويجري مجرى النص على ذلك في وجوب العمل به والمصير إليه.
(فصل)
وأما الضرب الثالث وهو الحصر، فله لفظ واحد، وهو قوله ﷺ: (إنما الولاء لمن أعتق)، فظاهر هذا

1 / 92