51

Al-Isharah fi Ma'rifat al-Usul wa al-Wijazah fi Ma'na al-Dalil

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Penerbit

المطبعة التونسية

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٣٥١ هـ

Lokasi Penerbit

نهج سوق البلاط- تونس

بأنه لم يحدثه به فهو على ضربين: أحدهما أن يقول: هو في روايتي ولم أحدث به الراوي، فهذا لا يمنع وجوب العمل به من جهة المروي عنه.
وأما إذا قال: لم أروه قط، فهذا ممن لا يجوز الاحتجاج به جملة؛ لأن المروي عنه إن كان كاذبًا فقد بطل الخبر من جهته، وإن كان صادقًا فقد بطل لاخباره لأنه لم يروه.
(فصل)
رواية العدل الثبت الزيادةَ في الخبر على رواية غيره، معمولٌ بها، خلافًا لبعض أصحاب الحديث.
والدليل على ما نقوله: أنه لو شهد شاهد لرجل على غريمه بألف دينار، وشهد شاهدان آخران بألف وخمسمائة لأخذ بالزيادة، فكذلك الخبر.
ولأنه لو انفرد بنقل خبر لقبل منه، فكذلك إذا انفرد بنقل زيادة في الخبر.

1 / 59