281

The Moderation in What is Obligatory for the Servants

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Penerbit

مكتبة جامع چهلستون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

فإن قدم في أول الشهر - على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا - كان جائزا وإن أخره كان قضاءا.

والقدر الذي يجب صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو أقط أو لبن، غير أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما يغلب قوته، وأفضله التمر واللبن أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي. ويجوز أن يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت.

ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول أو أطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين. ومن لا يجوز أن يعطى زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطى زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم.

ولا يعطى الفقير أقل من صاع، ويجوز أن يعطى أصواعا.

Halaman 285