274

The Moderation in What is Obligatory for the Servants

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Penerbit

مكتبة جامع چهلستون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

فأما الأموال فكل ما لم يكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها زكاة وجوبا وإن كان ذلك فيها ندبا واستحبابا، فمال التجارة على هذا إذا حال عليه الحول أخرجت الزكاة عن قيمتها دراهم أو دنانير.

والذهب والفضة إذا كان مصاغا أو حليا لا زكاة فيها إلا إذا فر بها من الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة، وما كان بخلاف ذلك استحب فيها الزكاة.

والزكاة من الدراهم والدنانير تجب على كل حر مالك للنصاب إذا كان كامل العقل، فأما من ليس بكامل العقل من الأطفال والمجانين فلا يجب في مالهم الصامت زكاة.

وما عداهما من الغلات والمواشي يجب على كل مالك، فإن كان عاقلا وجب عليه إخراجه، وإن لم يكن عاقلا كان على وليه الاخراج من ماله.

ومال الدين والقرض إن كان على ملي باذل أي وقت طلبه منه فإن فيه الزكاة، وإن كان على ملي مطول أو غير ملي لا يجب فيه الزكاة حتى يرجع إلى ملكه، فإن عاد إليه وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة.

ومتى وجبت الزكاة في مال وجب إخراجها على الفور، فإن أخره مع وجود المستحق كان ضامنا له إن هلك المال، سواء كان من وجب عليه في ماله أو وليا يجب عليه الاخراج من مال من له عليه ولاية، الباب واحد.

فصل (في زكاة الذهب والفضة)

منقوشة وحال عليها الحول بكمالها وجب عليه فيها نصف دينار، وليس فيما زاد على العشرين شئ حتى

Halaman 278