248

The Moderation in What is Obligatory for the Servants

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Penerbit

مكتبة جامع چهلستون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

ما لم يحدث، وكلما ينقض الوضوء ينقض التيمم، وينقضه زائدا عليه التمكن من استعمال الماء.

فصل (في ذكر المياه وأحكامها)

فالمضاف كلما استخرج من جسم أو كان مرقة، نحو ماء الباقلي وماء الآس وماء الخلاف وغير ذلك. وما كان مرقة - نحو ماء الباقلي - فالمضاف لا يجوز استعماله في إزالة حدث ولا إزالة خبث ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ما لم ينجس، فإذا نجس فلا يجوز استعماله قليلا كان أو كثيرا.

والمطلق هو ما يسمى ماءا بالإطلاق، سواء كان عذبا أو ملحا وعلى كل حال.

وهو على ضربين: جار، وراكد.

فالجاري بنفسه طاهر مطهر لا ينجسه شئ إلا نجاسة تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فإذا تغير شئ من ذلك فلا يجوز استعماله.

والواقف على ضربين: ماء البئر المعينة، وماء غير البئر. فماء غير البئر على ضربين: قليل وكثير. فالقليل ما نقص عن كر، والكثير ما بلغه أو زاد عليه.

والقليل ينجس بأي نجاسة تحصل فيه، ولا يجوز استعماله بحال، سواء تغير أحد أوصافه أو لم يتغير. والكثير لا ينجس بنجاسة تحصل فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه، فإذا تغير أحد أوصافه فلا يجوز استعماله بحال.

Halaman 252