The Moderation in What is Obligatory for the Servants
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Penerbit
مكتبة جامع چهلستون
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Moderation in What is Obligatory for the Servants
Syekh Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Penerbit
مكتبة جامع چهلستون
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
طهران
بإيمان بلا خلاف وإظهار الكفر اختيار كفر بلا خلاف.
وفي أصحابنا من أجاز أن يكفر المؤمن كفرا لا يوافي به. وهذا ليس بصحيح لأن هذا يؤدي إلى تجويز أن يكون من الكفار المرتدين من يستحق نهاية التعظيم والتبجيل بما كان أظهره من الإيمان، وذلك خلاف الإجماع. فإذا الصحيح أن المؤمن لا يكفر أصلا بل لا كفر يوافي به ولا بكفر لا يوافي به.
فأما الكافر فإنه يجوز أن يؤمن، لأن الإيمان يسقط عقاب الكفر إجماعا سواء قلنا أنه دائم أو منقطع. ولا يحتاج أن يقسم بأن يقول: الكفر الذي يوافي به يستحق عليه العقاب الدائم المنقطع، لأن مع حصول الإجماع على سقوط عقابه بالإيمان والتوبة من الكفر لا يحتاج إلى ذلك.
فإذا ثبت فقوله " إن الذين آمنوا ثم كفروا " 1) معناه إن الذين أظهروا الإيمان ثم كفروا. وجاز أن يسمى من أظهر الإيمان مؤمنا كما قال " فإن علمتموهن مؤمنات " 2) يعني من أظهر الإيمان منهن، وقوله " فتحرير رقبة مؤمنة " 3) يعني على الظاهر.
فعلى هذا من أظهر الكفر أو الفسق مختارا بلا تقية ولا أمر يحتمل التأويل قطعنا على كونه كافرا وفاسقا، وليس كذلك من أظهر الإيمان أو الطاعة، لأنه يجوز أن يكون في باطنه بخلافه.
وإذا ثبت ذلك فكل من كان مظهرا للكفر قطعنا على ثبوت عقابه وإن كان فاسقا مصرا قطعنا على ارتفاع التوبة عنه وجوزنا أن يكون الله تعالى أسقط عقابه تفضلا وإن لم نقطع به ونذمه عليه بشرط عدم العفو. ومتى غاب عنا من
Halaman 134