63

Al-Iqtiṣāḥ fī Uṣūl al-Naḥw

الاقتراح في أصول النحو

Editor

عبد الحكيم عطية

Penerbit

دار البيروتي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

والثاني أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث.
هذا معلوم من أصول الشريعة، وأصولُ اللغة محمولة على أصول الشريعة.
وقد صنع مثل ذلك من النحويين على الخصوص أبو علي فإن له مسائل كثيرة قد سبق إليها بحكم، وأثبت هو فيها حكما آخر.
منها أن لفظة (كل) لا يدخلها الألف واللام في أقوال الأول، وجوز هو فيها ذلك، وقد أفردها بمسألة في (الحلبيات) واستدل على ذلك بالقياس.
فغيرُ ممتنع أن يذهب ذاهب هنا إلى مذهب ثالث؛ لوجود الدليل عليه) انتهى.

1 / 78