Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
وأحد الأبوين وليس لابن الابن شئ.
وخالف سائر الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن السدس الباقي من هذه الفريضة لابن الابن (١).
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة المتردد أن أحد الأبوين أقرب إلى الميت من ابن ابنه، والقربى مراعاة في الميراث فكيف يجوز أن يرث البعيد مع القريب؟
ولأن مخالفينا يعولون في ذلك على الخبر الذي يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله): ما أبقت الفرائض فلأولى ذي عصبة ذكر (٢)، وقد أسلفنا (٣) من الكلام في إبطال هذا الخبر ما فيه كفاية.
ثم لو كان صحيحا لكان الأب بأن يكون هو الأولى بالميراث من ابن الابن، فلو راعينا التعصيب الذي يراعونه لكان الأب أحق من ابن الابن به.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P580N٣١٤ [حجب الأم] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة، وإنما يحجبها عنه الأخوة من الأب والأم أو من الأب.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الأخوة من الأم يحجبون كما تحجب الأخوة من الأب والأم (٤).
Halaman 580
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517