Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
ثمانمائة درهم فقد ألزمناه ما لا شك في لزومه، وما زاد على ذلك من ثلث أو نصف أو مساواة لدية المسلم هو بغير يقين مع الخلاف فيجب أن يثبت ما ذكرناه من المبلغ لأنه اليقين دون ما عداه.
فإن احتجوا بما رواه عمرو بن حزم عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في النفس مائة من الإبل (١) وهذا يقتضي أن يكون ذلك في كل نفس.
قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا يجوز أن يرجع به عما ذكرناه من الأدلة الموجبة للعلم. وهو أيضا معارض بأخبار نرويها كثيرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) يتضمن بعضها (٢) أن الدية النصف وبعضها (٣) أن الدية الثلث، فإذا تعارضت الأخبار سقطت.
على أن ظاهر هذا الخبر يقتضي أن المرأة مساوية للرجل في الدية، وقد خالفنا بينهما بالدليل، وكذلك الذمي عندنا.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P547N٣٠٧ [لو قتل الذمي مسلما] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الذمي إذا قتل مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه، وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم، وإن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد
Halaman 547
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517