463

Kemenangan

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Tahun Penerbitan

1415 AH

أحد على أنه على الحقيقة ولد الزنا، فأما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الوطئ (١) من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة، فالظاهر في الولد أنه ولد الزنا، والدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P545N٣٠٦ [دية أهل الكتاب والمجوس] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: القول: بأن دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى أربعمائة درهم.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأصحابه وعثمان البتي والثوري والحسن بن حي وداود: إن دية الكافر مثل دية المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي سواء (٢).

وقال مالك دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وديات نسائهم على النصف من ذلك (٣).

وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث الدية، ودية المجوسي ثمانمائة درهم (٤)، والمرأة على النصف. وهذه موافقة من مالك والشافعي للإمامية في

Halaman 545