Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
عبد العزيز قتلوا سارقا بعد ما قطعت أطرافه (١).
وقد روى من يخالفنا في قتل السارق إذا تكررت سرقته أخبارا (٢) معروفة فكيف ينكرون علينا ما هو موجود في رواياتهم؟ ومن يتأول تلك الأخبار على أنه يجوز أن يكون القتل فيهما للقود لا للسرقة تارك للظاهر بعيد للتأويل والظاهر يقضي عليه ويبطل قوله.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P531N٢٩٥ [لو اشترك جماعة في السرقة] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا اشترك نفسان أو جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٣).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد. وأيضا قوله تعالى:
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٤) والظاهر يقتضي أن القطع إنما وجب بالسرقة المخصوصة وكل واحد من الجماعة يستحق هذا الاسم فيجب أن يستحق القطع.
Halaman 531
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517