449

Kemenangan

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Tahun Penerbitan

1415 AH

عبد العزيز قتلوا سارقا بعد ما قطعت أطرافه (١).

وقد روى من يخالفنا في قتل السارق إذا تكررت سرقته أخبارا (٢) معروفة فكيف ينكرون علينا ما هو موجود في رواياتهم؟ ومن يتأول تلك الأخبار على أنه يجوز أن يكون القتل فيهما للقود لا للسرقة تارك للظاهر بعيد للتأويل والظاهر يقضي عليه ويبطل قوله.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P531N٢٩٥ [لو اشترك جماعة في السرقة] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا اشترك نفسان أو جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٣).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد. وأيضا قوله تعالى:

(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٤) والظاهر يقتضي أن القطع إنما وجب بالسرقة المخصوصة وكل واحد من الجماعة يستحق هذا الاسم فيجب أن يستحق القطع.

Halaman 531