442

Kemenangan

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Tahun Penerbitan

1415 AH

يقتضي ثبوته، وما ندعي ثبوت الإحصان فيه ويخالفوننا في ثبوته نرجع (١) إلى دليل إجماع الطائفة.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P524N٢٨٩ [الزنا بذات محرم] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية أن من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن، ومن عقد على واحدة منهن وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق ضرب العنق وحكمه حكم الواطئ لهن بغير عقد.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة والثوري: فيمن عقد على ذات محرم ووطئ إنه لا يحد ويعزر (٢).

وقال أبو يوسف ومحمد: يحد إذا علم بتحريمها عليه (٣).

وقال مالك: يحد ولا يلحق نسب الولد به وإن لم تعلم هي بذلك، وإن كانت هي قد علمت وهو لا يعلم ألحقت به الولد وأقيم عليه الحد (٤).

وقال ابن شبرمة من أقر أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة

Halaman 524