Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
<tl٢> (مسألة) NoteV00P516N٢٨٤ [حكم الزاني المحصن] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية وأهل الظاهر يوافقونهم فيه القول: بأنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثني بالرجم وداود مع أهل الظاهر يوافقونهم على ذلك (١)، وخالف باقي الفقهاء وقالوا:
لا يجتمع الجلد والرجم بل يقتصر في المحصن على الرجم (٢).
دليلنا إجماع الطائفة.
وأيضا لا خلاف في استحقاق المحصن الرجم وإنما الخلاف في استحقاقه الجلد، والذي يدل على استحقاقه إياه قوله تعالى: <span class="quran"> (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) </span> (٣) والمحصن يدخل تحت هذا الاسم فيجب أن يكون مستحقا للجلد، وكأنه تعالى قال: اجلدوهما لأجل زناهما، وإذا كان الزنا علة في استحقاق الجلد وجب في المحصن كما وجب في غيره واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه للجلد، لأن اجتماع الاستحقاقين لا يتنافى.
وليس يمكنهم أن يدعوا دخول الجلد في الرجم كما يدعون دخول المسح في الغسل لأن من المفهوم أنه متميز منه وغير داخل فيه.
فإن قالوا: هذه الآية محمولة على الأبكار.
قلنا: هذا تخصيص بغير دليل.
فإن عولوا في تخصيصه على ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
Halaman 516
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517