Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
كتاب الشفعة <tl٢> (مسألة) NoteV00P448N٢٥٦ [ما يثبت فيه حق الشفعة] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان (١)، وقد روي عن مالك خاصة أنه قال: إذا كان طعام أو بربين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة (٢).
ثم اختلف أبو حنيفة والشافعي فقال أبو حنيفة: تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة، ولا ضرر في قسمته وفيما لا يحتملها (٣)، وأسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة ويلحق الضرر بقسمته (٤).
Halaman 448
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517