Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
عن مالك القول بجواز أن يستثني جلدها (١). وهو موافقة للإمامية.
وروى ابن القاسم عن مالك أنه إذا باع شاة فاستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو فخذا أو كبدا أو صوفا أو شعرا أو كراعا فإنه إن استثنى ثلثا أو ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك، وإن استثنى جلدا أو رأسا، فإن كان مسافرا فلا بأس به، وإن كان حاضرا فلا خير فيه (٢). وهذه الرواية أيضا موافقة للإمامية في السفر ولسنا نعرف فرقا بين السفر والحضر في هذا الموضع.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ذلك البتة وهذا قول الثوري (٣).
وقال الشافعي: لا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني منها جلدا ولا غيره في سفر ولا حضر (٤).
دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، ولأن هذا العقد يقع عليه اسم البيع باستثنائه فيجب أن يدخل في عموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) (٥).
وليس يمكن أن يدعى في ذلك جهالة فإن الأعضاء متميزة منفردة من غيرها وليس يجري مجرى غيرهما مما يقع فيه الاشتراك والاختلاط.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P441N٢٥٣ في الربا</tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا ربا بين الولد ووالده، ولا بين الزوج
Halaman 441
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517