Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك لأن أبا حنيفة يذهب إلى أنه إذا شرط الخيار إلى غير مدة معلومة فالبيع فاسد فإن أجازه في الثلاثة جاز عند أبي حنيفة خاصة، وإن لم يجزه حتى مضت الثلاثة أيام لم يكن له أن يجيزه (١).
وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الثلاثة (٢).
وقال مالك إن لم يجعل للخيار وقتا معلوما جاز وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة (٣).
وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا لم يعين أجل الخيار كان له الخيار أبدا (٤).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر.
ويمكن أن يكون الوجه مع إطلاق الخيار في صرفه إلى ثلاثة أيام أن هذه المدة هي المعهودة المعروفة في الشريعة، لأن يضرب (٥) الخيار فيها، والكلام إذا أطلق وجب حمله على المعهود المألوف.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P439N٢٥١ [خيار العيب] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من أبتاع أمة فوجد بها عيبا ما عرفه من
Halaman 439
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517