Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
لمن أعتقه (١).
وقال عثمان البتي والشافعي: يجوز بيع المدبر من حاجة ومن غير حاجة (٢).
فما في الجماعة من قسم تقسيم الإمامية فصارت المسألة انفرادا.
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع الذي يتردد أن التدبير إذا كان على سبيل النذر فهو واجب عليه لازم له فلا يجوز الرجوع فيه ولا الفسخ له وليس كذلك التبرع لأنه لا سبب له يقتضيه.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P378N٢٢٠ [تدبير الكافر] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية أن تدبير الكافر لا يجوز وقد مضى الكلام في نظير هذه المسألة لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز (٣) فإن التدبير ضرب من العتق.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P378N٢٢١ [تدبير الشرك نصيبه] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية أن من دبر نصيبه من عبد ثم مات انعتق نصيبه. والقول في نصيب شريكه كالقول فيمن أعتق عتقا منجزا حقه من
Halaman 378
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517