Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
<tl٢> (مسألة) NoteV00P345N١٩٢ </tl٢> ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأن الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا، والاحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ولبس الم صبوغ والمنقوش وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة.
وقد وافق الإمامية في ذلك قول الشافعي الجديد ومالك والليث بن سعد (١) وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: على المطلقة المبتوتة من الإحداد مثل ما على المتوفى عنها زوجها (٢).
دليلنا إجماع الطائفة المحقة. وأيضا فإن الإحداد حكم شرعي، والأصل انتفاء الأحكام الشرعية، فمن أثبتها كان عليه الدليل، وإنما أوجبنا الإحداد على المتوفى عنها زوجها وخرجنا عن حكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتا.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P345N١٩٣ [أكثر الحمل] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
فقال الشافعي: أكثر الحمل أربع سنين (٣).
وقال الزهري والليث وربيعة: أكثره سبع سنين (٤).
Halaman 345
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517