Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
لها (١) بساعة، فتلك الساعة إذا كانت في الطهر فهي محسوبة لها قرء واحدا، ثم حاضت ثلاثة أيام وهو أقل الحيض وطهرت بعدها عشرة أيام وهو أقل الطهر، ثم حاضت بعد ذلك ثلاثة أيام وطهرت بعدها عشرة أيام، ثم حاضت فعند أول قطرة تراها من الدم فقد بانت، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك.
أما الشافعي وإن كان قوله في القرء أنه الطهر مثل قولنا واحتسب أيضا للمرأة بالطهر الذي يقع فيه الطلاق حسب ما نذهب إليه فإنه يذهب إلى أن أقل الطهر عنده خمسة عشر يوما (٢) فأقل ما تنقضي به العدة على مذهبه اثنان وثلاثون يوما ولحظتان (٣).
مثال ذلك أن يطلقها في آخر جزء من أجزاء طهرها ثم تحيض فيحصل لها قرء بذلك، ثم تحيض يوما وليلة وهو أقل الحيض عنده (٤)، ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو أقل الطهر عنده ، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما، ثم يبتدئ بها الحيض لحظة واحدة فتنقضي عدتها باثنين وثلاثين يوما ولحظتين.
فأما أبو يوسف ومحمد فإنهما ذهبا إلى أن أقل ما يمكن أن تنقضي به العدة تسعة وثلاثون يوما ولحظة واحدة، (٥) لأنه يطلقها في آخر جزء من الطهر فتحيض عقيبه بثلاثة أيام وهو أقل الحيض عندهما (٦)، ثم تطهر خمسة عشر يوما
Halaman 340
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517