254

Kemenangan

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Tahun Penerbitan

1415 AH

رجع بعد ذلك فأقر بالولد فإنه يضرب حد المفتري ويورث الولد منه ولا يورث هو من ذلك الولد ويورث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يورث منه أخوته من جهة أبيه، ولست أعرف موافقا للإمامية من مخالفيها في هذه المسألة (١).

والدليل على صحة هذا المذهب الإجماع المتردد، وأيضا فإن الاحتياط فيه، لأن إقراره بالولد بعد نفيه يغلب الظن بأن القصد به الطمع في الميراث، فإذا حرم الميراث كان ذلك صارفا عن هذا المقصد، ومقتضيا أن الاقرار بعد الجحود مع حرمان الميراث إنما هو لتحري الحق والصدق دون غيره.

Halaman 332