246

Kemenangan

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Tahun Penerbitan

1415 AH

قلنا: الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود الكفارة، فإذا جامع قبل أن يكفر لا يمتنع أن تلزمه كفارة أخرى عقوبة.

Halaman 324