Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
من شاهدين فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الظهار حكم شرعي، وإنما يثبت في الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه، وإذا وقع مقارنا (٢) للشروط التي ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه، وليس كذلك إذا إختل بعض هذه الشروط لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها فيجب نفي وقوعه.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P321N١٧٨ [الاشتراط في الظهار] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٣).
والحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل فلا معنى للتكرار.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P321N١٧٩ [اعتبار التعيين في الظهار] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد
Halaman 321
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517