Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
ما (١) يكون مهرا، وكلامه عليه السلام لا يليق إلا بالمهر.
والآخر أنه قال: زوجتك بما معك من القرآن، وهذه الباء تقتضي البدل والعوض، ولو أراد الفضيلة لقال لما معك من القرآن.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P292N١٦٤ [أكثر المهر] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (٢).
والحجة بعد إجماع الطائفة أن قولنا: مهر يتبعه أحكام شرعية وقد أجمعنا على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه، وما زاد عليه لا إجماع على أن يكون مهرا، ولا دليل شرعيا فيجب نفي الزيادة.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P292N١٦٥ [جواز المتعة على أكثر من أربع] </tl٢> ومما انفردت الإمامية به القول: بأن للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في
Halaman 292
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517