Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
رجلا لنكاحها كان اختيارا الجد مقدما على اختيار الأب،. وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجد اعتراض عليه.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).
والحجة لنا فيه: إجماع الطائفة، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن الجد قد كانت له ولاية على الأب لما كان صغيرا، ولم يكن للأب ولاية على الجد قط.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P287N١٦٠ [دفع المهر للزوجة] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به ولم ينفردوا وله تحقيق نحن نوضحه أن الرجل إذا تزوج امرأة على صداق تقرر بينهما ثم قدم منه إليها شيئا ودخل بها فإنه لا شئ للمرأة سوى ما قبضته، وليس لها أن تطالب بزيادة عليه.
وهذا توهم علينا، لأن المهر المتقرر الذي ينعقد به النكاح بينهما متى دخل بها فقد وجب كاملا، وإذا كانت قد قبضت بعضه فلها أن تطالب بالباقي، إلا أنه ليس لها أن تمنع نفسها حتى توفي المهر، وإن كان ذلك لها قبل الدخول.
والأخبار الواردة في كتب أصحابنا (٢) التي أوهمت ما قدمنا ذكره محمولة على أحد أمرين:
أحدهما: ما ذكرناه من أنه لا شئ بقي لها يجوز أن تمنع نفسها حتى تستوفيه.
والأمر الآخر: أن تكون امرأة ما قررت لنفسها مع زوجها مهرا ودفع
Halaman 287
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517