Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة (استمتعتم) تنصرف إلى هذا النكاح المؤجل دون المؤبد بأنه تعالى سمى العوض عليه أجرا ولم يسم العوض عن النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله بل سماه نحلا وصداقا وفرضا.
وهذا غير معتمد لأنه تعالى قد سمى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى: <span class="quran"> (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) </span> (١) وفي قوله تعالى: <span class="quran"> (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن) </span> (٢).
فإن قيل: كيف يصح حمل لفظة (استمتعتم) على النكاح المخصوص وقد أباح الله تعالى بقوله: <span class="quran"> (وأحل لكم ما وراء ذلكم) </span> (٣ ) النكاح المؤبد بلا خلاف؟ فمن خصص ذلك بعقد المتعة خارج عن الإجماع.
قلنا: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) (٤) يبيح العقد على النساء والتوصل بالمال إلى استباحتهن ويعم ذلك العقد المؤبد والمؤجل ثم خص العقد المؤجل بالذكر فقال: (فما استمتعتم به منهن) (٥) والمعنى فمن نكحتموه منهن نكاح المتعة فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة لأن الزيادة في الأجر والأجل لا تليق إلا بالعقد المؤجل.
فإن قيل: الآية مجملة لقوله تعالى: (محصنين غير مسافحين) ولفظة الإحصان تقع على أشياء مختلفة من العفة والتزويج وغير ذلك.
Halaman 273
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517