Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
<tl٢> (مسألة) NoteV00P264N١٤٦ [الزنا بالمرأة في العدة] </tl٢> ومما انفردت الإمامية به القول: بأن من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا.
والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها، والكلام في المسألتين واحد فلا معنى لتكراره.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P264N١٤٧ [العقد على المرأة في العدة عالما] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: أن من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا وإن لم يدخل بها، والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألتين المتقدمتين.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P264N١٤٨ [العقد على المرأة في العدة جاهلا] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به أن من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا. وقد روي وفاق الإمامية في ذلك عن مالك والأوزاعي والليث بن سعد (١)، وقال مالك والليث لا تحل له أبدا
Halaman 264
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517