153

Pemilihan Keutamaan Tiga Imam Fuqaha

الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء

Penerbit

دار الكتب العلمية

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
مأمنه) فَقَالَ الْخَوَارِج دعوهم واقرؤا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَأَبْلِغُوهُمْ مَأْمَنَهُمْ قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ نَا أَبُو رَجَاء مُحَمَّد بن حَامِد المقرى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السَّامَرِّيُّ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَرَاسَةً قَالَ لِدَاوُدَ الطَّائِيِّ يَوْمًا أَنْتَ رَجُلٌ سَتَمِيلُ إِلَى الْعِبَادَةِ فَكَانَ كَمَا قَالَ وَقَالَ لأَبِي يُوسُفَ أَنْتَ رَجُلٌ تَمِيل إِلَى الدُّنْيَا وَتَمِيلُ إِلَيْكَ فَكَانَ كَمَا قَالَ وَقَالَ لِزُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ فَذَكَرَ كَلامًا لَا أحفظه فَكَانَ كَمَا قَالَ وَسمعت أَبَا الْحَسَنِ جَعْفَرَ بْنَ مَحْبُوبِ بْنِ مُصَارِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيَّ يَقُولُ سَمِعت عبد الله بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ الرِّيَاسَةَ فِي غَيْرِ حِينِهِ لَمْ يَزَلْ فِي ذُلٍّ مَا بَقِيَ وَأَنْشَدَ ابْنُ الْمُبَارَكِ
(حُبُّ الرِّيَاسَةِ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ ... وَقَلَّمَا تَجِدُ الرَّاضِينَ بِالْقَسْمِ)
قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ وَنا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَصْبَهَانِيُّ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُول سَمِعت اخى إِسْمَاعِيل ابْن حَمَّادٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَعْيَانِي اثْنَتَانِ الشَّهَادَة على الْمَيِّت وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هِيَ وَالشَّهَادَةُ عَلَى النَّسَبِ يَأْتِي الرَّجُلُ فَيَشْهَدُ أَنَّ هَذَا فُلانُ ابْن فُلَانَة حَتَّى يرفعهُ إِلَى خَمْسَة آبَاء وأزيد سَمِعت مُحَمَّدَ بْنَ شُجَاعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ أَبى ملك يَقُولُ أَخَذَ حَجَّامٌ مِنْ شَعَرِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ فَكَانَ فى لحيته أَو رَأْسِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ فَقَالَ لِلْحَجَّامِ الْقُطْ هَذِهِ الشعرات الْبيض فَقَالَ الْحَجَّامُ إِنْ لَقَطْتُهَا كَثُرَتْ قَالَ فَلَوْ كَانَ تَارِكًا قِيَاسَهُ تَرَكَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا لُقِطَتْ كَثُرَتْ فَالْقُطِ السود حَتَّى تكْثر

1 / 162