287

Insaf dalam Masalah Perbezaan

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

Penerbit

المكتبة العصرية

Edisi

الأولى ١٤٢٤هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٣م

Genre-genre
Grammar
•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Abbasiyah
يزعمون. وأن كل حال فالترخيم في غير النداء للضرورة مما لا خلاف في جوازه، والشواهد عليه أشهر من أن تذكر، وأظهر من أن تنكر، وكما أن الترخيم في ذلك كله لا يدل على جوازه في حالة الاختيار، فكذلك جميع ما استشهدوا به من الأبيات، وإذا كان الترخيم يجوز لضرورة الشعر في غير النداء فلأن يجوز ترخيم المضاف لضرورة الشعر في النداء كان ذلك من طريق الأولى.
وأما قولهم "إن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد؛ فجاز ترخيمه كالمفرد" قلنا: هذا فاسد؛ لأنه لو كان هذا معتبرًا لوجب أن يؤثر النداء في المضاف١ البناء كما يؤثر في المفرد، فلما لم يؤثر النداء فيه البناء دلَّ على فساد ما ذهبتم إليه والله أعلم.

١ في ر "في المضاف إليه البناء" وليس بذاك.

1 / 291