220

Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Editor

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Penerbit

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و«ابنِ تَميمٍ»، وابنُ عَبْدوسٍ في «تَذْكِرَتِه»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ». وقولُه: ولا تحتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، وكذا مَوْرِدُ الماءِ. فيَحْتَمِلُ الكراهةَ، وهو الصَّحيحُ. جزَمَ به في «مَسْبوكِ الذهَبِ»، و«الكافي»، و«الشرْحِ»، وابن عَبْدوس في «تَذْكِرَتِه»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ». ويَحْتَمِلُ التَّحْريمَ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و«ابنِ تميمٍ»، و«ابنِ رَزِين». وقال في «مَجْمَع البَحْرَين»: إنْ كانتِ الثَّمرَةُ له كُرِهَ، وإنْ كانتْ لغيرِه حَرُمَ. انتهى. وهما وَجْهان في المسائلِ الأرْبَع. وأطْلَقَهما في

1 / 199