164

Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Editor

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Penerbit

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«الرِّعايَة الصُّغرَى»: أراقَهُما. وعنه، أو خَلَطَهما. وقال في «الكُبْرَى»: خَلَطَهما أو أراقَهما. وعنه، تَتَعَيَّنُ الإِراقةُ. وقطَع الزَّركَشيُّ، أنَّ حُكْمَ الخَلطِ حكمُ الإرَاقةِ. وهو كذلك.
فوائَد؛ إحداها، لو عَلِمَ أحدٌ النَّجِسَ فأرادَ غيرُه أنْ يسْتَعملَه، لَزِمَه إعلامُه. قدَّمَه في «الرِّعاية الكُبرى» في بابِ النجاسة. وفَرَضَه في إرادةِ التَّطَهُّرِ به. وقيلْ: لا يَلْزَمُه. وقيل: يَلْزَمُه؛ إنْ قِيلَ: إنَّ إزالتَها شرط في صِحةِ الصَّلاةِ. وهو احتِمال لصاحبِ «الرِّعاية». وأطْلَقَهُنَ في «الفُروعِ». الثَّانيةُ، لو توضَّأ بماءٍ ثم عَلِمَ

1 / 136