81الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعAl-Qadi Iyad - 544 AHالقاضي عياض - 544 AHGenre-genreMethods of Receiving Hadith and Formulations of Transmission•Wilayah-wilayahMaghribi•Empayar & EraAlmoravid atau al-Murābiṭūnنُسْخَهٍ مِنْهُ أَوْ تَصْحِيحِ كِتَابِهِ مَتَى أَمْكَنَهُ بِكِتَابِهِ أَوْ بِنُسْخَهٍ وَثِقَ بِمُقَابَلَتِهَا مِنْهُوَعَلَى التَّحْقِيقِ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى مَعْنَى الْإِجَازَةِ لِلشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ مِنَ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ وَالْأَحَادِيثِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إِجَازَتِهِ إِيَّاهُ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْهُ بِكِتَابِ الْمُوَطَّأِ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ حَاضِرٌ إِذِ الْمَقْصُودُ تَعْيِينُ مَا أَجَازَ لَهُ لَكِنْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا شُيُوخُنَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ لِهَذَا مَزِيَّةً عَلَى الْإِجَازَةِ وَلَا مَزِيَّةَ لَهُ عِنْدَ مَشَايِخِنَا مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالتَّحْقِيقِ بِخِلَافِ الْوُجُوهِ الْأَوَّلُ لِأَنَّ دَفْعَهُ كِتَابَهِ إِلَيْهِ وَتَمْلِيكَهُ إِيَّاهُ حَتَّى يُحَدِّثَ مِنْهُ أَوْ يَنْتَسِخَهُ بِمَنْزِلَةِ تَحْدِيثِهِ إِيَّاهُ وَإمْلَائِهِ عَلَيْهِ فِي التَّحْقِيقِ حَتَّى كَتَبَ الْحَدِيثَ أَوْ حَفِظَهُوَهَذَا الْوَجْهُ الْآخَرُ وَإِنْ كَانَ يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمُرَادِ عِنْدَ ظَفَرِهِ بِالْكِتَابِ الْمُنَاوَلِ فَقَدْ قُلْنَا إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِجَازَتِهِ لِذَلِكَ الْكِتَابِ إِذَا عَيَّنَ لَهُ اسْمَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ لِأَنَّهُ إِذَا ظَفَرَ بِهِ أَيْضًا صَحَتْ رِوَايَتُهُ لَهُ عَنْهُ٤ - الضَّرْبُ الرَّابِعُ الْكِتَابَةُوَهُوَ أَنْ يَسْأَلَ الطَّالِبُ الشَّيْخَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ1 / 83SalinKongsiTanya AI