99The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'الحكم المشروع في الطلاق المجموعAbd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani - 1386 AHعبد الرحمن المعلمي اليماني - 1386 AHEditorمحمد عزير شمسPenerbitدار عالم الفوائد للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٤ هـGenre-genreShafi'i jurisprudenceMarriages and Divorces•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962فيحتمل أن يكون النبي ﵌ بيَّن له حين أمره بالمراجعة أن تلك الطلقة محسوبة عليه.ويحتمل أن يكون فِهمَه من قول النبي ﵌: "فليراجعها" على ما ذكرتم في الحجتين الأولَيين.ويحتمل أن يكون بعد أن طلَّقها لطهرها أراد أن يراجعها، فبين له النبي ﵌ حينئذٍ.ويحتمل أن يكون تركها حتى انقضت عدتها، [و] أراد أن يتزوجها فسأل، فحُسِبَتْ عليه.وفي هذا الأخير يحتمل أن يكون في حياة النبي ﵌، فيكون الظاهر أنه هو الذي حسبها، ويحتمل أن يكون بعد وفاته ﵌، وعلى هذا فيكون الظاهر أن غيره هو الذي حسبها.وليس هذا كقول الصحابي: "أُمِرنا بكذا"، فإن الظاهر في الأمر أنه من النبي ﵌، وأما حساب الطلقة فيكون من القاضي والمفتي.ويرجح هذا الأخير أن أكثر الروايات عن ابن عمر تدل أن حساب تلك الطلقة عليه كان باجتهادٍ ممن بعد النبي ﵌.ففي رواية (^١) قال ابن عمر: "فراجعتها وحسبت لها التطليقة".وفي رواية أنس بن سيرين (^٢) أنه قال لابن عمر: قلتُ فاعتددتَ بتلك(^١) مسلم (١٤٧١/ ٤).(^٢) المصدر نفسه (١٤٧١/ ١١).17 / 682SalinKongsiTanya AI