95Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPenerbitپيام امام هادىEdisiالثالثةTahun Penerbitan1432 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyid- 17 - باب غسل الحيضأقل أيام الحيض ثلاثة أيام (1)، وأكثرها عشرة أيام (2).فإن رأت الدم (3) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين (4).فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشر (5) وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف (6) صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.Halaman 98SalinKongsiTanya AI