70Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPenerbitپيام امام هادىEdisiالثالثةTahun Penerbitan1432 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).- 12 - باب الوضوءالسنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى (6)،Halaman 73SalinKongsiTanya AI