333

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

پيام امام هادى

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
•
Empayar & Era
Dinasti Buyid

بقرابة واحدة (1).

وإن ترك جده وجدته أبا أمه وأم أمه فالمال بينهما (2).

وهكذا تجري مواريث قراباته من قبل الأم.

ولا يرثه (3) ميراث الأب (من قبل الأب) (4) واحد (5).

- 177 - باب ميراث أهل الملل

لا يتوارث أهل ملتين، ونحن نرثهم ولا يرثونا (6).

وإذا مات مسلم أو (7) ذمي وترك ابنا مسلما وابنا ذميا، كان المال (8) للابن المسلم دون الذمي (9)، وكذلك إن مات وترك ابنا ذميا وابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد (10) مسلما، فكان المال

Halaman 342

Hidaya | Usul