289

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

پيام امام هادى

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (1).

وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب، فإن عاد يؤدب، وليس عليه القتل (2).

وآكل الربا بعد البينة يؤدب، فإن عاد أدب (3)، فإن عاد قتل (4).

وأدنى ما يقطع فيه (5) السارق ربع دينار (6).

والمحارب يقتل أو يصلب، أو تقطع يده ورجله من خلاف، أو ينفى من الأرض كما قال الله عز وجل (7)، وذلك مفوض إلى الإمام، إن شاء صلب، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض (8).

Halaman 296