280

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

پيام امام هادى

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه، واليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (1).

والصلح (2) جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (3).

والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا (4) في حد، أو معروفا (5) بشهادة الزور (6)، (أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما) (7) أو تابعا (8) لمتبوع، أو أجيرا (9) لصاحبه (10)، أو شارب خمر (11)، أو مقامرا (12)،

Halaman 286