271

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

پيام امام هادى

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

مات الابن لم يرثه الأب (1).

- 152 - باب عدة المطلقة (2) المتوفى عنها زوجها

قال الصادق (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام (3).

فإن طلقها وهي حبلى، ثم مات عنها، ورثته، واعتدت بأبعد الأجلين، فإن (4) وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، (لم تنقض عدتها حتى

Halaman 277