259Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPenerbitپيام امام هادىEdisiالثالثةTahun Penerbitan1432 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidفإن (1) كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها (2).ومن جامع امرأته وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار (3).ومن جامع أمته وهي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام (4).- 146 - باب المتعةوأما المتعة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحلها، ولم يحرمها حتى قبض (صلى الله عليه وآله وسلم) (5).Halaman 264SalinKongsiTanya AI