200Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPenerbitپيام امام هادىEdisiالثالثةTahun Penerbitan1432 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2).ولا بأس أن (3) تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد (4)، ولا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلى نفسين (6).- 108 - باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرةقال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (7)، وهي زكاة إلى أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهيHalaman 204SalinKongsiTanya AI