170

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

پيام امام هادى

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا (1) زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت (2) الغنم أسقط هذا كله، وأخرج من كل مائة شاة (3).

- 80 - باب زكاة الذهب

اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة (4) وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب، متى ما (5) زاد على عشرين أربعة (6) ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (7).

Halaman 174