275Ghiyath Umamالغياثي غياث الأمم في التياث الظلمAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorعبد العظيم الديبPenerbitمكتبة إمام الحرمينEdisiالثانيةTahun Penerbitan1401 AHGenre-genreShafi'i jurisprudenceThe Ordinances of Government•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahفَهَذِهِ مُعْضِلَاتٌ لَا يَسْتَدُّ فِيهَا إِلَّا مُؤَيِّدٌ وَلَا يُطَبِّقُ مُفَصَّلَ الْحَقِّ فِيهَا إِلَّا مُسَدَّدٌ.٣٩٧ - فَإِنْ قِيلَ: قَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مَنْ مَعَهُ طَعَامٌ إِذَا وَجَدَ مُضْطَرًّا إِلَيْهِ وَاقِعًا فِي الْمَخْمَصَةِ، مُشْفِيًا عَلَى الْهَلَاكِ، لَمْ يَلْزَمْ مَالِكَ الطَّعَامِ بَذْلُهُ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ، وَإِحْيَاءُ الْمُهَجِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ عَلَى مَجْرَى الْأَوْقَاتِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ إِذَا انْفَرَدَ بِالِانْتِهَاءِ إِلَى مُضْطَرٍّ أَنْ يَبْذُلَ [كُنْهَ] الْجِدِّ (١٤٨) وَيَسْتَفْرِغُ غَايَةَ الْوُسْعِ فِي إِنْقَاذِهِ، ثُمَّ لَا يَجِبُ التَّبَرُّعُ وَالتَّطَوُّعُ بِالْبَذْلِ.قُلْنَا: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَنَا فِيهِ إِذَا كَانَ لِلْمُضْطَرِّ مَالٌ غَائِبٌ أَوْ حَاضِرٌ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا فَيَجِبُ سَدُّ جَوَّعَتِهِ، وَرَدُّ خَلَّتِهِ، مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِهِ عِوَضًا.وَلَا أَعْرِفُ خِلَافًا أَنَّ سَدَّ خَلَّاتِ الْمُضْطَرِّينَ فِي شَتَّى الْمَجَاعَاتِ، مَحْتُومٌ عَلَى الْمُوسِرِينَ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِمْ إِذَا انْسَلُّوا مِنْ تَحْتِ كَلَاكِلِ الْفِتَنِ.وَفُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مُتَوَسِّلِيهِمْ كَالِابْنِ الْفَقِيرِ فِي حَقِّ أَبِيهِ، لَيْسَ لِلْأَبِ الْمُوسِرِ أَنْ يَلْزَمَ ابْنَهُ الِاسْتِقْرَاضُ مِنْهُ إِلَى أَنْ1 / 278SalinKongsiTanya AI