235Ghiyath Umamالغياثي غياث الأمم في التياث الظلمAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorعبد العظيم الديبPenerbitمكتبة إمام الحرمينEdisiالثانيةTahun Penerbitan1401 AHGenre-genreShafi'i jurisprudenceThe Ordinances of Government•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahعَنِ الْمُنْكَرِ يَثْبُتُ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا قَدِمُوا بِثَبْتٍ وَبَصِيرَةٍ، وَلَيْسَ إِلَى الرَّعِيَّةِ إِلَّا الْمَوَاعِظُ وَالتَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ، مِنْ غَيْرِ فَظَاظَةٍ وَمَلَقٍ. وَمَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الصِّدْقُ وَالدِّيَانَةُ، وَتَجَرَّدَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَوْضَحَ الْحَقَّ وَأَبَانَهُ، عَلَى تَخَضُّعٍ لِلَّهِ وَاسْتِكَانَةٍ، ثُمَّ زَانَ بِرِفْقِهِ شَانَهُ، وَمَا دَخَلَ الرِّفْقُ أَمْرًا إِلَّا زَانَهُ، نَجَعَ كَلَامُهُ فِي الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي زَمَانِهِمْ، الْمُتَوَلِّينَ بِأَرْكَانِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَرْعُوا ; لَمْ يَكُنْ لِلرَّعِيَّةِ الْمُكَاوَحَةُ، وَشَهْرُ الْأَسْلِحَةِ، وَلَكِنَّهُمْ يُنْهُونَ الْأُمُورَ إِلَى الْوُلَاةِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ يَرَوْنَ رَأْيَهُمْ فِي فُنُونِ الرَّدْعِ، كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهَا.٣٤٥ - فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ الْوُلَاةُ يَعْتَنُونَ بِتَقْوِيمِ الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ؟ قُلْنَا: إِنْ تَوَلَّى السُّلْطَانُ أَبْوَابًا فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، فَلَا مُعْتَرِضَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَلَكِنْ لَا يَخْتَصُّ بِهِ إِلَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّيَاسَةِ. وَلَوْ تَصَدَّى لِلْأَمْرِ بِالتَّقْوِيمِ، وَالْجَرَيَانِ عَلَى الْمَنْهَجِ الْقَوِيمِ، وَالْمَسْلَكِ1 / 238SalinKongsiTanya AI