185

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

دبي

•
Wilayah-wilayah
Libya

الفرق بينهما: أن في الطلاق التفريط منسوب إلى الزوج، فلذلك لم تتبع بما أنفقت؛ لأنه كان كأنه أذن لها في ذلك ورضي به، وليس كذلك في الموت؛ لأنه غير مفرط، ولأن النفقة بعد الموت من مال الوارث، والزوجة لا تستحق نفقة على الورثة، فقد حصلت متعدية فيما أنفقت، فلزمها الضمان، والجهل لا يسقط ذلك عنها؛ لأن التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد، فافترقا.

(١٠٩) فرق بين مسألتين(١)

[كل امرأة أتزوجها طالق، لا يلزمه الطلاق، دون أمرها بيدها]

قال مالك:

إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لم يلزمه طلاق، وكان له أن يتزوج، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فأمرها بيدها، لزمه ذلك، وفي كلا الموضعين فهو طلاق.

الفرق بينهما: أن في الطلاق قد سد على نفسه باب الإباحة، فلم يلزم ذلك، وليس كذلك في التمليك؛ لأنه لم يسد على نفسه باب الإباحة، فلهذا افترقا.

(١) عدة البروق ٢٧٧.

185