179

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

دبي

•
Wilayah-wilayah
Libya

أجله نكاح الإماء، والظهار يمكنه إسقاطه عن نفسه بالكفارة، فيصل إلى الاستباحة، فافترقا، والله أعلم.

(١٠٣) فرق بين مسألتين(١)

[الظهار من الأجنبية شرطه التزويج، دون الإيلاء]

قال مالك:

إذا ظاهر من أجنبية لم يلزمه إلا بشرط التزويج(٢)، وإذا آلى منها لزمه الإِيلاء متى تزوجها(٣)، وكلاهما منع الوطء، وهما أيضاً من أحكام النكاح.

الفرق بينهما: أن حقيقة(٤) الظهار تشبيه محلل بمحرم، وهذا المعنى لا يوجد في الأجنبية(٥) كوجوده في الزوجة، فلهذا افترقا.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤٩، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٠٦.

(٢) انظر الإشراف ٧٧٠/٢.

(٣) انظر الإشراف ٧٦٥/٢.

(٤) كتبت ((شبيه))، والتصويب من الفروق الفقهية ٩٣، عدة البروق ٣٠٣.

(٥) كتبت ((إلا في الأجنبية)).

179