175

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

دبي

•
Wilayah-wilayah
Libya

يفسخ نكاح المرتد، ولا يرتجع وإن رجع إلى الإسلام، وإذا أسلم الكافر ثبت على النكاح، وكلاهما إسلام من كفر.

الفرق بينهما: أن الردة قد غلظ في بابها ما لم يغلظ (١) في باب الكافر الأصلي، ألا ترى أنه لا يقرُّ على ارتداده، بخلاف الكافر الأصلي؛ فلهذا افترقا، والله أعلم.

(١٠٠) فرق بين مسألتين (٢)

[عدة الوفاة قبل الاستبراء، وعدة الطلاق بعده]

قال القاضي:

العدة في الوفاة قبل الاستبراء، وفي الطلاق بعد الريبة، [وكلاهما عدة](٣).

الفرق بينهما: أن العدة في الطلاق أقراء، والشهور بدل منها،

=

عليه، ولا تؤخذ منه الجزية، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يرثه ورثته، ولا تثبت له ذمة، فإن كان كذلك وجب أن يلحقه التغليظ أيضاً على الكافر الأصلي ...)).

(١) في المخطوطة سقط حرف النفي ((لم)) من الناسخ.

(٢) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤٦، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٣٣.

(٣) ساقط من المخطوطة.

175