156

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

دبي

•
Wilayah-wilayah
Libya

باب الخيار في البيع

(٨١) فرق بين مسألتين(١)

[يجوز للمأذون له في التجارة أن يضع من الثمن،

دون الوكيل المفوض]

قال مالك:

إذا وضع العبد المأذون له في التجارة من الثمن جاز إذا قصد بذلك وجه التجارة، وكذلك الوكيل المفوض إليه، وإذا باع الوكيل غير المفوض إليه، فوضع من الثمن لم يجز، والإذن في البيع موجود في الجميع.

الفرق بينهما: أن العبد المأذون له في التجارة، والمفوض إليه، مفوض إليهما بالتدبير، فكل ما رأياه وجهاً للتدبير جاز ذلك، والعبد إذا وضع من الثمن والوكيل المفوض إليه إنما فعلا توفيراً لما يرجوانه فيما بعد ذلك؛ فلذلك جاز؛ لأنهما مأذون لهما في ذلك، وليس كذلك غير المفوض إليه؛ لأنه لم يفوض إليه التدبير، فلم يجز وضعه من الثمن.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٧.

156