95

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

عشر: للأب السدس سهمان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي وهو سبعة للابن [٨/ب]، وإذا ماتت امرأة، وتركت جميع من يرثها من الإناث، ورثها منهن أربع: الأم، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، فالمسألة من ستة: للأم السدس سهم، وللبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي وهو سهم للشقيقة.

□□□

94