286

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

عشر، واضرب للأم اثنين في أربعة بثمانية، وللبنت ستة في الأربعة بأربعة وعشرين، والأربعة الباقية للأم، ربعها واحد بالرد، فيجتمع لها تسعة، وللبنت ثلاثة أرباعها بالرد، فيجتمع لها سبعة وعشرون والأنصباء كلها [٦٣/ ب] مشتركة بالثلث، فترجع الثمانية والأربعون إلى ثلثها ستة عشر، ونصيب الزوج إلى ثلثه أربعة، ونصيب الأم إلى ثلثه ثلاثة، ونصيب البنت إلى ثلثه تسعة، فعلم من هذا أن للأم سدس التركة فرضاً، وسدس ثمنها رداً، وللبنت نصفها فرضاً، ونصف ثمنها رداً، والله أعلم.

□□□

285